للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٤٨٩)

س٢: رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين، علما أنه خلف مالا لا بأس به، وله زوجة وأطفال قصر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوص بشيء؟ أفتونا رحمكم الله.

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>