للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٥٧٨)

س ٣: ما حكم رقص النساء بينهن بعضهن ببعض، ولكن على الموسيقى، فهل يجوز ذلك؟ تفضلوا بالجواب بالدليل الشرعي. جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

ج ٣: يحرم الرقص على صوت الموسيقى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>