للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٤٤٢)

س ٤: مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك؟

ج ٤: أواني مطاعم الكفار، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر، والأصل في ذلك «حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله (١) » رواه البخاري وغيره، واللفظ له، ومن هذا الحديث يتضح


(١) رواه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أحمد ٤ / ١٩٥، والبخاري ٦ / ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٤، ومسلم ٣ / ١٥٣٢ برقم (١٩٣٠) '' وأبو داود ٣ / ٢٧٤ برقم (٢٨٥٥) ، والترمذي ٤ / ٦٤، ١٢٩ برقم (١٤٦٤) ، والنسائي ٧ / ١٨١ برقم (٤٢٦٦) ، ش ابن ماحه ٢ / ١٠٦٩ - ١٠٧٠ برقم (٣٢٠٧) ، وابن حبان ١٣ / ١٩٠ - ١٩١ برقم (٥٨٧٩) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ١٩٥ برقم (٩١٦) ، والبيهقي ٩ / ٢٤٤، ١٠ / ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>