للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٦١١)

س: لي شقيقة مرضت، وعند ذلك نذرت جدتي أم والدي أنه إذا من الله عليها بالشفاء سوف تذهب بها إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، ولكن توفيت جدتي قبل الوفاء بنذرها يرحمها الله، هل يجب علي أن آخذ شقيقتي وأذهب بها أنا إلى المسجد النبوي الشريف وفاء لنذر جدتي إن شاء الله، وإذا كان لا يجوز ماذا يجب علي أن أفعل؟ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفتائي عن ذلك، وما هو الواجب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا مانع من ذهابك بشقيقتك بعد شفائها لزيارة المسجد النبوي وفاء بنذر جدتك؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>