للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٨٨٥)

س٣: كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله -صلى الله عليه وسلم- الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية. وسؤالي هو: إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا.

ج٣: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها. وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك، ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>