للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الذكاة والصيد]

الفتوى رقم (٢٤٢)

س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها، وطلعت الكربة - أي: الزرثمة، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة، وليست من جهة الرأس، فالبعض امتنع عن أكلها، والبعض أكل منها، فهل هي حلال أم لا؟

ج: يشترط للتذكية أربعة شروط:

الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا.

الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (١) » متفق عليه.

الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع


(١) رواه من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أحمد ٣ / ٤٦٣، ٤٦٤، ٤ / ١٤٠، ١٤٠-١٤١، ١٤٢، والبخاري ٣ / ١١٠، ١١٤- ١١٥، ٤ / ٣٧، ٦ / ٢٢٤- ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٣، ومسلم ٣ / ١٥٥٨ برقم (١٩٦٨) ، وأبو داود ٣ / ٢٤٧-٢٤٨ برقم (٢٨٢١) ، والترمذي ٤ / ٨١ برقم (١٤٩١) ، والنسائي ٧ / ٢٢٦، ٢٢٨ برقم (٤٤٠٣، ٤٤٠٩) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٦١ برقم (٣١٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>