للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (٢٥٩٩)

س١: هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟

ج١: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا (١) » رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٦ / ٣٣، ٨٧، ٩٧ - ٩٨، ١٢٢، ١٦٤، ٢٠٣، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٦١، والبخاري ٢ / ٢١٢، ٤ / ٩٩، ومسلم ٢ / ٨٥٦، ٨٥٧، برقم (١١٩٨) ، والترمذي ٣ / ١٩٧ برقم (٨٣٧) ، والنسائي ٥ / ١٨٨، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، برقم (٢٨٢٩، ٢٨٨١، ٢٨٨٢، ٢٨٨٧، ٢٨٨٨، ٢٨٩٠، ٢٨٩١) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٣١ برقم (٣٠٨٧) ، والدارمي ٢ / ٣٦ - ٣٧، والدارقطني ٢ / ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>