للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٠٩)

س: مضمونه: أن (إ. م. هـ) زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى، دفع نصفه مقدما، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام، وولدت زوجته ولدا بعد وفاته، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينا في ذمته يخرج أولا قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينا في ذمته، وتقسم الدية كلها على الورثة؟ أفتونا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول، واعتبر دينا عليه للزوجة، وحيث لم يدفعه لها

<<  <  ج: ص:  >  >>