للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>