للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٧٦٣٢)

س١٠: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟

ج١٠: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها» ، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (٢) » رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (٣) » رواه البخاري ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٦ -٣١٨، وأبو داود ١ / ٤٦٥، ٥٨٧ برقم (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي ٢ / ١٢٦، ٣ / ٣٥، ٣٧ برقم (٨٨٩، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٨) ، والترمذي ٢ / ٨٦ برقم (٢٩٢) والدارمي ١ / ٣١٤-٣١٥، وابن حبان ٥ / ١٧٠، ١٧٢ برقم (١٨٦٠، ١٩٤٥) .
(٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣٤٠، وأبو داود برقم (٨٥٩) والنسائي ١ / ١٦١، ١٩٤ والحاكم ١ / ٢٤٢.
(٣) أخرجه أحمد ٥ / ٤٢٤، والبخاري ١ / ٢٠١، واللفظ له، وأبو داود برقم (٧٣٠) والترمذي ٢ / ١٠٥ - ١٠٧، وابن ماجه برقم (١٠٦١) ، والدارمي ١ / ٣١٣-٣١٤، والبيهقي ٢ / ٧٢، ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>