للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٣٩٤)

س٢: ما هو التعريف الصحيح لمعنى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (٢) ؟ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد ١٠، ٢٠... إلخ، هل


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) سورة النساء الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>