للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٤٢٨)

س: أرجو من فضيلتكم أني قد حلفت على حرمتي بالثلاث الحارمة: أن لا تذهب إلى أهلها بدون عذر؛ كمرض أو خلافه، فمرضت الحرمة وعيالها وذهبوا إلى أهلهم ولم يعودوا إلى البيت حتى أرجع عليهم. أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حلفك بالثلاث ألا تذهب زوجتك إلى أهلها بدون عذر؛ كمرض ونحوه، فلا تحنث بذهابها إليهم لمرضها ومرض عيالها، ولا تعتبر طالقا بذلك. وننصحك ألا تحلف بمثل ذلك مرة أخرى، فإن الحلف بالطلاق ثلاثا بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>