للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم ١٩٥٩٤١

س٢: فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها، وغضبت عليها أنا؛ لأنني قلت: لا بد من أن تستأذن منى.

١ - هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي؟

٢ - هل يلزمها كفارة عن اليمين؟

٣ - مصابة بمرض الربو وتفطر في رمضان بعض الأيام بسبب ذلك، خلاف العذر الشرعي، هل يلزمها صيام هذا القسم؟

ج ٢: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>