للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها، ويفوت حقه عليها، لا سيما التمتع بها، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا «يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه (١) » أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٢ / ٢٤٥، ٣١٦، ٤٤٤، ٤٧٦، ٥٠٠، والبخاري ٦ / ١٥٠، ومسلم ٢ / ٧١١ برقم (١٠٢٦) ، وأبو داود ٢ / ٨٢٧ برقم (٢٤٥٨) ، والترمذي ٣ / ١٥١ برقم (٧٨٢) ، وابن ماجه ١ / ٥٦٠ برقم (١٧٦١) والدارمي ٢ / ١٢، وعبد الرزاق ٤ / ٣٠٥ برقم (٧٨٨٦) ، وابن حبان ٨ / ٣٣٩، ٣٤٠، ٩ / ٤٧٨ برقم (٣٥٧٢، ٣٥٧٣، ٤١٧٠) ، والحاكم ٤ / ١٧٣، والبيهقي ٤ / ١٩٢، ٣٠٣، ٧ / ٢٩٢، والبغوي ٦ / ٢٠٣، ٢٠٢ برقم (١٦٩٤، ١٦٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>