للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٧٩٥)

س: صلة الرحم فرض على كل مسلم، ولكن هناك مشكلة تحول دون أداء هذا الفرض الوارد في الكتاب والسنة، وهي: مثلا عندما أزور عمي اضطر أن ألقى زوجته وابنته متبرجتين، والأدهى من ذلك أنني اضطر أن أجلس في المجلس الذي يجلسان فيه وهما متبرجتان، وقس على ذلك سائر الأرحام، وأنا الآن قاطع هذه الصلة إلى غاية ما يأتي الجواب، فلهذا أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفتيني في أقرب وقت.

ج: صلة الرحم واجبة وقطعها محرم لما ثبت في ذلك من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا كان يترتب على الصلة حصول منكر فإن استطعت تغييره فعليك الحضور لصلة الرحم ولتغيير المنكر، وإن لم تستطع تغيير المنكر فامتنع عن الزيارة في مكان حصول المنكر، وصل رحمك في غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>