للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤١٩)

س ٢: يوجد في الأسواق ما يسمى (شحم النمر) فهل يجوز استخدامه للعلاج ونحوه؟

ج ٢: لا يجوز تعاطي شحم ما حرم الله أكله ولو كان للعلاج، ومن ذلك النمر؛ لأن له نابا يفترس به، وقد «حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٣٢) ، سنن الترمذي الأطعمة (١٤٧٧) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٤٢) ، سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٠٢) ، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٩٤) ، موطأ مالك الصيد (١٠٧٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>