للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٨٤٣)

س١: لي بنت قاصرة، زوجتها على رجل يدعى (ع. م) ، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع، وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة، حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك، أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك، هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله ولا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج١ ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الخمسة أصواع ١٥ كيلو تقريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>