س: امرأة متزوجة قالت: إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا. ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة.
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا؟
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة، أم عن كل يوم تفطره؟
- ما نوع الكفارة، كفارة صيام أو غير ذلك؟
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا؟
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها، وقد شفاه الله، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب