للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٢٩)

س٢: يوجد لديه قرابة وأرغب من سماحتكم الإفادة عن صلة القرابة والمحرم، وكذلك أبنائي وهم على النحو التالي:

١ - عمة والدتي أخت أبيها هل هي من محارمي أنا وأبنائي، وهل يحق لنا السفر بها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة أم لا؟

٢ - يوجد لديه عم والدتي أخو والدها، هل بناتي هو محرم لهن، وهل زوجات المذكور من محارمي أنا شخصيا أم لا؟

٣ - هل زوجاته يعتبرن قرابة رحم أم يعتبرن أجنبيات؟

ج٢: عمة والدتك من محارمك، ويجوز لك ولأبنائك السفر بها، ويعتبر عم والدتك من محارم بناتك، أما زوجات عم والدتك فإنهن أجنبيات منك، ولست من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>