للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الفتوى الثالث من الفتوى رقم (١٠٩١٧)

س٣: جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرما لأخت زوجته؟

ج٣: ليس زوج امرأة محرما لأختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق، وإنما حرم الجمع بين الأختين، لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>