للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٨٤١) :

س١: إذا مر القارئ على آية سجدة، فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟

وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟

ج١: أولا: سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم (١٥٠٠) هذا نصها: (من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام. ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط

<<  <  ج: ص:  >  >>