للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٩١٢)

س: أستفسر من فضيلتكم بأني امرأة أرملة لا زوج لي، وكبيرة السن، وعندي منزل بشارع أبي ذر أسكنه ملكي، وقد أوصيت بثلث مالي ومخلفاتي بعد الوفاة، وبقيت الثلثين، وأرغب أن أوقف النصف للدار على طلبة العلم بالمسجد النبوي ويبقى الثلاثة القراريط للوارث، وهو ابن أخ، وليس لدي أي وارث غيره، ولكن يا للأسف أن ابن أخي المذكور قاطع الرحم لا يصلني لا بنفسه، ولا يكلمني بخطاب، ويحضر للمدينة ولا يزورني، لا في صحتي ولا في مرضي مدة سنين طويلة، فما رأيكم

<<  <  ج: ص:  >  >>