للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤١٦٩)

س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.

ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>