للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - السلام على المصلي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٤٣٧)

س٣: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟

ج٣: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>