للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٦٨)

س٢: أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعا، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟

ج٢: اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه مسلم؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجا، وأعمال عمرته إن كان معتمرا، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقا، سواء كان حاجا


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٧) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>