للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وفي رواية: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢) » متفق عليه.

وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملا بعموم السنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٧) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥) ، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٣١) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>