للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٨١) :

س٢: هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره.

ج٢: إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال، وإن كانت من غير ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) » وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز؛ لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر، أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر، وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>