للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ١٢٥٧

س١: سمعنا خلافا في شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها ففيه من يقول إنها تلحق بلحومها ولا دليل على الاستثناء وفيه من يقول إن الحديث ينص على اللحوم دون غيرها ولا وضوء عن الشحوم والأحشاء فما هو الصحيح في ذلك وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم أم بالأحشاء والمصارين؟

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>