للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصندوق الخيري للعائلة]

الفتوى رقم (٧٤٤٩)

س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل ١٠٠ مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيرا أو صغيرا في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعا عن النفس، وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز ٢٠٠٠٠٠ مائتي ألف أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن أكون أمينا لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول دون حاجة إليها؟ علما بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>