للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (١٠٩٥٥)

س٢: نذرت إن تحقق لي كذا أن أذهب بوالدتي لأداء العمرة في شهر رمضان، ولكن قبل أن يتحقق لي ما نذرت من أجله ذهبت بها لأداء العمرة على نية إذا تحقق ما نذرت له تكون هذه العمرة بديلة عن العمرة في شهر رمضان، فهل أذهب بها في شهر رمضان أو أن العمرة التي اعتمرت بها قبل شهر رمضان تكفي للوفاء بالنذر؟

س٤: نذرت إن نجحت في سنة دراسية أن أذبح خروفا وأتصدق به، فهل يجوز أن أتصدق بقيمته بدلا من ذبح الخروف؟

ج ٢، ٤: يجب عليك أن توفي بنذرك، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان، وأن تذبح وتطعم الفقراء، ولا يجزئك

<<  <  ج: ص:  >  >>