للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٩٦٥)

س: إنني فتحت كوافير للسيدات، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب، ولم أصل الشعر، حتى الصبغات، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات، وبعض الأخوات قالوا: إن تزيين العروسة المتبرجة حرام، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور، البعض قال: هذا حرام وعليك أن تزيني العروسة المحجبة، والبعض الآخر قال: ليس حرام، لأنك تزيني العروسة لزوجها.

ج: فتح محلات لعمل (الكوافير) للنساء لا يجوز؛ لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق، ويوقع في التشبه بالكفار، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب فهذا زيادة في الإثم، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتماس عمل بديل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>