للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٥٩٥٣)

س ١٠: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.

ج ١٠: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>