للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٤٣٨)

س٥: متى يجب العزل وما كيفيته؟

ج٥: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (١) » وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها (٢) » فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل


(١) أحمد ١ / ٣١، وابن ماجه ١ / ٦٢٠ برقم (١٩٢٨) ، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) ١ / ٣٨٥، ت: أكرم ضياء العمري، والبيهقي ٧ / ٢٣١.
(٢) عبد الرزاق ٧ / ١٤٣ برقم (١٢٥٦٢) ، والبيهقي ٧ / ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>