للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٤٣٨)

س١: حكم الإسلام في: النقاب؟

ج١: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع (١) وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (٢) » رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: «سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب (٣) » الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه -صلى الله عليه وسلم- المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان


(١) (غريب الحديث) لأبي عبيد ٤ / ٤٦٣- ٤٦٢.
(٢) أخرجه مالك ١ / ٣٢٨ (من قول ابن عمر) ، وأحمد ٢ / ٢٢، ٣٢، ١١٩، والبخاري ٢ / ٢١٤-٢١٥، وأبو داود ٢ / ٤١١، ٤١٢ برقم (١٨٢٥، ١٨٢٦، والترمذي ٣ / ١٩٤-١٩٥، برقم (٨٣٣) ، والنسائي ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم (٢٦٨١) ، والبيهقي ٥ / ٤٦، ٤٧.
(٣) أخرجه مالك ١ / ٣٢٨ (من قول ابن عمر) ، وأحمد ٢ / ٢٢، ٣٢، ١١٩، والبخاري ٢ / ٢١٤-٢١٥، وأبو داود ٢ / ٤١١، ٤١٢ برقم (١٨٢٥، ١٨٢٦، والترمذي ٣ / ١٩٤-١٩٥، برقم (٨٣٣) ، والنسائي ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم (٢٦٨١) ، والبيهقي ٥ / ٤٦، ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>