للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه، أو جزء، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري؟

ج٢: إذا رمي الصيد وسقط منه جزء، كيد، أو رجل، أو قطعة لحم ونحو ذلك، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة، فإن هذا الجزء ميتة، لا يباح أكله؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأطعمة (١٤٨٠) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>