للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٣٥٥)

س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.

ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به (١) » وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله


(١) أحمد ٢ / ٢٦٣، ٢٨٣، ٣٤٢، ٣٨٩، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧، ٥٣٧، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / ٣٨٩ برقم (١١٣٨) ، ومسلم ٤ / ١٧١٥ برقم (٢١٧٩) وأبو داود ٥ / ١٨٠ برقم (٤٨٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ١٢٢٤ برقم (٣٧١٧) ، والدارمي ٢ / ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>