للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٩٩٠)

س: امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟

ج: إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث «امرأة ثابت بن قيس، أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أتردين عليه حديقته؟ "، فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها (١) » رواه البخاري. وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما.


(١) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري ٦ / ١٧٠، والنسائي ٦ / ١٦٩ برقم (٣٤٦٣) ، وابن ماجه ١ / ٦٦٣ برقم (٢٠٥٦) ، والدارقطني ٣ / ٢٥٤-٢٥٥، والطبري في (التفسير) ٤ / ٥٥٢ برقم (٤٨٠٧) ، ت: شاكر، والبيهقي ٧ / ٣١٣، والبغوي ٩ / ١٩٣ برقم (٢٣٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>