للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٤٨)

س ٣: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟

ج ٣: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس رضي الله عنه قال: «غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة (١) » . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (٢) » . أما الوسم في


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٢) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢١٤٤) ، سنن أبو داود الأدب (٤٩٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٨١) .
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٤٢) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>