للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وضع الروث في المقبرة]

الفتوى رقم (٨٦٨)

س: ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، وعلى القبور، علما بأن الشواهد واضحة؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمسا وعشرين إلى ثلاثين سنة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟

ج: لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، أو على القبور، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (١) » رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٢) » رواه مسلم فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعا سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضا؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات، ولأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيا.


(١) الإمام أحمد (٣ / ٢٩٥، ٣٣٢، ٣٩٩) ، و [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٧) ، والترمذي برقم (١٠٥٢) ، والنسائي (٤ / ٨٦) ، وابن ماجه برقم (١٥٦٢) .
(٢) الإمام أحمد (٤ / ١٣٥) ، و [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٨) ، وأبو داود برقم (٣٢٢٩) ، والترمذي برقم (١٠٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>