للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١١٦)

س ٣: هناك امرأة لا تحمل، ونذرت نذرا إن حملت ووضعت ولدا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد، وإن حملت ووضعت بنتا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرا بهذه الطريقة أم لا؟

ج: النذر لغير الله تعالى شرك أكبر؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا الذبح لغير الله

<<  <  ج: ص:  >  >>