للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٤٠٤)

س٦: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟

ج٦: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>