للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣١٧)

س: لي ابن يبلغ من العمر ٢٦ شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا؟ .

ج: إذا كانت أم الطفل مفرطة في تركه عند الخزان وهو مفتوح فإن عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن لم تكن مفرطة بأن تركته في مكان آمن ولكنه دب حتى وصل إلى الخزان فلا شيء عليها، لأن الأصل براءة الذمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>