للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦١)

س ١: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟

ج ١: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (١) » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢) »


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٩٧) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٤) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٩) .
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٣٢٥، وأبو داود ٤ / ٣٥٥ برقم (٤٠٩٨) ، والنسائي في (الكبرى) ٨ / ٢٩٧ برقم (٩٢٠٩) ، ط: مؤسسة الرسالة، وابن حبان ١٣ / ٦٣ برقم (٥٧٥١، ٥٧٥٢) ، والحاكم ٤ / ١٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>