للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٢٠١)

س٣: هل يجوز العلاج بالأفيون وغيره من المشروبات التي توجد بها نسبة من الخمر كالخل؟

ج٣: لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مسكر، ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز؛ لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره - جاز التداوي به؛ لعدم تأثر ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم، وأما الخل إذا لم يكن أصله خمرا أو كان أصله خمرا وتخلل بنفسه فليس بمخدر، ولا مسكر، فيجوز التداوي به، وتناوله إداما أو مع الطعام، وإن كان أصله خمرا وتخلل بصناعة فلا يجوز إحداث ذلك فيه، ولا الانتفاع به دواء ولا إداما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>