س١: ما حكم وصية شقيقتي التي بلغتني بالحج عنها، هل يلزمني الحج عنها قبل أن أحج عن والدتي ثم عن أبي إن أراد الله لي تحقيق هذه النية، أم أن الوصية تنتقل لابن شقيقتي الموجود حاليا في المملكة بحيث يحج كل منا عن والدته؟
ج١: يجوز للشخص إذا حج عن نفسه أن يحج عن أمه ثم عن أبيه، وأما أختك فيحج عنها ابنها بعد حجه عن نفسه، فإن امتنع ابنها عن الحج لها ورغبت الحج عنها جاز لك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز