للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٥)

س: في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠) نقدا، ولم يذكر لها سببا، لا قال: هي عطية، ولا بضاعة ولا ديانة، ولا أمانة، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها، وأخيرا توفي بعد ذلك، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر، ولم أسمع شيئا من هذا كتب، علما أن ورثته إخوان له، وليس له أولاد، ولم يتزوج، وحالته متوسطة، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ؟

ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره، ويعرف من سلمه له، ويعرف ورثته، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمته بذلك، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>