للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٧٢)

س٣: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته (١) » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.

ج٣: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.

ثانيا: ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.

ثالثا: ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٤٦) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٠١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>