للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنع الطعام من أهل الميت

الفتوى رقم (٢٧٠٧)

س: في قريتي عادة لا أعلم حكمها، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت، وهي غالبا ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث إن يكون فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها؟

ج: لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من ثلث المتوفى، أو من شخص يفد عليهم، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: «لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد

<<  <  ج: ص:  >  >>