س: أفيد سماحتكم أني كنت مسافرا أنا وخويي (ش. م. ح.) في الصحراء، وفي أثناء طريقنا ضربت سيارتنا مطب، وعندما ضربنا المطب ضرب رأس خويي في تندة السيارة، وناديت خويي ولم يرد علي، وعندما يقارب نصف ساعة تقريبا رد علي، وتوجهت به إلى مستشفى تثليث، علما بأن المستشفى يبعد ١٧٥ كيلو تقريبا، ودخل المستشفى بتاريخ ٢٨ \ ١٢ \ ١٤١٣ هـ وزرته بالمستشفى أنا ومدير المرور وأهله وبعض جماعته، ووقع تنازله وبلغ أهله وجماعته أنه متنازل عن خويه، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى عسير وتوفي بمستشفى عسير، ليلة الأربعاء الموافق ١٢ \ ١ \ ١٤١٤هـ، وسبب الوفاة حسب التقرير الطبي وفاة تشنج بالدورة الدموية، بسبب كسور في العمود الفقري على إثر حادث مروري، علما بأني سلمت الدية لأهله، وفي رسالتي هذه أطلب من سماحتكم التوجيه بما يلزم علي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين.