للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٧٩٦)

س: مضمونه: أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟

ج: لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>